[ 276 ] الرأس أو الجلد، ثم بدا للمشتري أن يبيعه، فقال للمشتري: هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم (2)، والذي قبله عن محمد بن يحيى مثله. (23661) 3 - محمد بن على بن الحسين في (عيون الاخبار) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء (1) عن الرضا، عن آبائه، عن الحسين بن على (عليهم السلام) انه قال: اختصم إلى علي (عليه السلام) رجلان أحدهما باع الاخر بعيرا واستثنى الرأس والجلد، ثم بدا له أن ينحره، قال هو شريكه في البعير على قدر الرأس والجلد. أقول: وأما بيع جزء مشاع من الحيوان فقد تقدم ما يدل عليه في مواضع (2)، ويأتي ما يدل عليه هنا (3) وفي الشفعة (4) وفي الشركة (5) وغيرها (6). ________________________________________ (2) الكافي 5: 304 / 1. 3 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 43 / 153. (1) تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. (2) تقدم في الحديثين 1، 2 من الباب 14، وفي الباب 17 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديثين 4، 5 من الباب 24 من هذه الابواب. (4) يأتي في الاحاديث 2، 3، 4، 7 من الباب 7 من أبواب الشفعة. (5) يأتي في الحديث 2 من الباب 1، وفي الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الشركة. (6) يأتي في الباب 18 من أبواب العتق، وفي الحديث 2 و 4 من الباب 6 من أبواب الاستيلاد. (*) ________________________________________