[ 277 ] 23 - باب حكم من اشترى امة سرقت من أرض الصلح أو غيرها (23662) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن مسكين السمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ؟ قال: فليردها على الذي اشتراها منه ولا يقربها إن قدر عليه أو كان موسرا، قلت: جعلت فداك فإنه مات ومات عقبه، قال: فليستسعها (1). (23663) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها ؟ قال: إذا أنباهم أنها سرقة فلا يحل، وإن لم يعلم فلا بأس. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). ________________________________________ الباب 23 فيه حديثان 1 - التهذيب 7: 83 / 355. (1) استسعيت العبد: إذا سمحت له بالعمل ليحصل ثمن رقبته فيتحرر، أنظر (الصحاح - سعى -: 6: 1377). 2 - قرب الاسناد: 114، وأورد في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب عقد البيع، ونحوه عن المسائل في الحديث 2 من الباب 82 من أبواب نكاح العبيد والاماء. (1) يأتي في البابين 82، 88 من أبواب نكاح العبيد والاماء. (*) ________________________________________
