[ 279 ] (23666) 3 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة (1) قال: سألته عن ام الولد ؟ قال: امة تباع وتورث وتوهب وحدها حد الامة. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2). أقول المراد تباع في ثمن رقبتها كما مر (3)، أو مخصوص بالتي مات ولدها ذكره الشيخ (4) وغيره (5). (23667) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى جارية يطؤها فولدت له أولادا فمات ولدها، قال: إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه. (23668) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن القصري، عن خداش، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله وزاد: وإن كان ولدها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها فإن مات ولدها بيعت في الميراث إن شاء الورثة. (23669) 6 - وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن ________________________________________ 3 - الكافي 6: 191 / 1، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الاستيلاد. (1) في المصدر زيادة: عن أبي جعفر (عليه السلام). (2) الفقيه 3: 82 / 294. (3) مر في الحديثين 1، 2 من هذا الباب. (4) راجع الاستبصار 4: 11 / 34. (5) راجع روضة المتقين 6: 347. 4 - الكافي 6: 192 / 4، وأورده في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب الاستيلاد. 5 - التهذيب 7: 80 / 344، وأورد نحوه في ذيل الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الاستيلاد. 6 - التهذيب 7: 82 / 352، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الشركة. (*) ________________________________________