[ 280 ] أبي على ابن راشد قال: قلت له: ان رجلا اشترى ثلاث جوار قوم كل واحدة قيمة، فلما صاروا إلى المبيع جعلهن بثمن، فقال: البيع لك على نصف الربح فباع جاريتين بفضل على القيمة، وأحبل الثالثة، قال: يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع، وليس عليه فيما أحبل شئ. أقول ويأتي ما يدل على ذلك في الاستيلاد. (1) 25 - باب حكم المأذون إذا دفع إليه مال ليشترى نسمة ويعتقها ويحج بالباقي فاشترى أباه واعتقه ودفع إليه الباقي فحج ثم تخاصم مولاه ومولى الاب وورثة الامر كل يقول: اشترى بمالى (23670) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن صالح بن رزين، عن ابن أشيم، عن أبي جعفر (عليه السلام) عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم، فقال: اشتر بها نسمة وأعتقها عني وحج عني بالباقي، ثم مات صاحب الالف، فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميت فحج عنه، وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعا فاختصموا جميعا في الالف، فقال موالي العبد (1) المعتق انما اشتريت أباك بمالنا، وقال الورثة: انما اشتريت أباك بمالنا، وقال موالى العبد: انما اشتريت أباك بمالنا: فقال أبو جعفر (عليه السلام): أما الحجة فقد مضت ________________________________________ (1) يأتي في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب الاستيلاد. الباب 25 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7: 234 / 1023. (1) في نسخة: موالي عتق العبد (هامش المخطوط). (*) ________________________________________
