[ 284 ] (23673) 2 - وبالاسناد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسلف في الغنم الثنيان (1) والجذعان (2) وغير ذلك إلى أجل مسمى ؟ قال: لا بأس به... الحديث. (23674) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها. (23675) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى ؟ قال: لا بأس - إلى أن قال: - والاكسية مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم. ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2). ________________________________________ 2 - الكافي 5: 221 / 9، وأورد صدره وذيله في الحديث 4 من الباب 9 ونحو قطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب. (1) الثنيان: جمع ثني، وهو في الظلف والحافر ابن السنة الثالثة، وفي الخف ابن السنة السادسة (الصحاح - ثنى - 6: 2295). (2) الجذعان: جمع جذع، وهو أصغر من الثني وهو من ولد الشاة في السنة الثانية، ومن البقر والحافر في السنة الثالثة، ومن الابل في السنة الخامسة. (الصحاح - جذع - 3: 1194). 3 - الكافي 5: 220 / 3. 4 - الكافي 5: 221 / 8، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب. (1) الفقيه 3: 167 / 236. (2) التهذيب 7: 32 / 132، والاستبصار 3: 74 / 248. (*) ________________________________________
