[ 285 ] (23676) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد - في حديث - أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يسلم في غير نخل ولا زرع ؟ قال: يسمى شيئا مسمى إلى أجل مسمى. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1). (23677) 6 - وعنه، عن أحمد بن محمد عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت شيئا معلوما. (23678) 7 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن السلم في الحيوان ؟ فقال: أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل مسمى لا بأس به. (23679) 8 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن على بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السلم في الحيوان ؟ قال: ليس به بأس... الحديث. (23680) 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي يسلم فيه فوصفته، فان ________________________________________ 5 - الكافي 5: 185 / 4، وأورده في الحديث 6 من الباب 3، وصدره في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الابواب. (1) التهذيب 7: 29 / 123. 6 - الكافي 5: 220 / 4. 7 - الكافي 5: 222 / 11. 8 - الكافي 5: 220 / 1، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الابواب. 9 - التهذيب 7: 41 / 174، وأورده في الحديث 17 من الباب 11 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
