[ 286 ] وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك. (23681) 10 - وعنه، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها. ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله (1). (23682) 11 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالسلم في الفاكهة. (23683) 12 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: لا بأس باستقراض الخبز، ولا بأس بشراء جرار الماء والروايا، ولا بأس بالفلس بالفلسين، والقلتين (1) بالقلتين، ولا بأس بالسلف في الفلوس. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما (2) وخصوصا (3)، وعلى جواز السلف في الحرير واللبن والجلود والحيوان والزعفران والرقيق والطعام والعلف ________________________________________ 10 - التهذيب 7: 41 / 175. (1) الفقيه 3: 168 / 743. 11 - التهذيب 7: 44 / 187. 12 - التهذيب 7: 238 / 1041، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب الدين. (1) " والقليتين " ليس في المصدر. (2) يأتي في الاحاديث 1، 5، 6 من الباب 3 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديثين 4، 8 من الباب 3، وفي الاحاديث 1، 3، 8 من الباب 9 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
