[ 287 ] والتمر والثمر والصفر والبطيخ والعنب (4) وغير ذلك (5). 2 - باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا الماء، وحكم شراء الغنم وشرط الابدال (23684) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن بعض أصحابه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن السلف في اللحم ؟ قال: لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين، ومرة التاوي (1)، ومرة المهزول، اشتره معاينة يدا بيد. قال: وسألته عن السلف في روايا الماء ؟ فقال: لا تقربنها (2) فانه يعطيك مرة ناقصة، ومرة كاملة، ولكن اشترها معاينة فهو (3) أسلم لك وله. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أحمد ابن النضر (4)، ________________________________________ (4) يأتي في الاحاديث 3، 4، 7، 8، من الباب 3، وفي الحديث 1 من الباب 4، وفي الاحاديث 3، 4، 6 من الباب 5 من هذه الابواب. (5) يأتي في الباب 7، وفي الحديث 11 من الباب 11 من هذه الابواب. وتقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الصدقة، وفي الحديثين 1، 3 من الباب 7 من أبواب أحكام العقود، وفي الحديثين 19، 20 من الباب 1 من أبواب بيع الثمار. الباب 2 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 222 / 12. (1) التاوي: الهالك (القاموس المحيط - توى - 4: 309). (2) " تقربها " ليس في الفقيه (هامش المخطوط). (3) في الفقيه: فهذا (هامش المخطوط). (4) التهذيب 7: 45 / 193. (*) ________________________________________