[ 288 ] ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله (5). (23685) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن حباب الحلاب (1)، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا ؟ قال: لا يجوز. أقول: وتقدم ما يدل على اشتراط الضبط بالوصف (2). 3 - باب اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم دون ما يحتمل الزيادة والنقصان كالدباس والحصاد (23686) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل ؟ قال: يسمى كيلا معلوما إلى أجل معلوم... الحديث. (23687) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة، عن أبي مريم ________________________________________ (5) الفقيه 3: 167 / 738. 2 - الكافي 5: 223 / 1. (1) في المصدر: محمد بن حباب الجلاب. (2) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب. الباب 3 فيه 8 أحاديث 1 - الفقيه 3: 165 / 726، وأورده في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الابواب، وذيله في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الرهن. 2 - الكافي 5: 220 / 5. (*) ________________________________________