[ 291 ] الذي انت فيه ؟ قال: نعم إذا كان إلى أجل معلوم. وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل وعن السلف في الطعام كيلا معلوما إلى أجل معلوم ؟ فقال: لا بأس به. أقول: تقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، ثم ان ما تقدم (3) من جواز بيع ما ليس عنده حالا لا ينافي هذه الاحاديث لانها تدل على اشتراط الاجل مع ارادة السلف، لا مع ارادة الحلول وهو ظاهر. 4 - باب جواز تعدد الاجل بأن يجعل لكل جزء من المبيع أجل (23694) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل تكون له الغنم يحلبها له ألبان كثيرة في كل يوم ما تقول في شراء الخمسمائة رطل بكذا وكذا درهما يأخذ في كل يوم منه ارطالا حتى يستوفي ما يشترى ؟ قال: لا بأس بهذا ونحوه. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن ________________________________________ (1) تقدم في الاحاديث 2، 4، 5، 7، من الباب 1 من هذه الابواب، وفي الحديثين 1، 3 من الباب 7 من أبواب أحكام العقود. (2) يأتي في الحديث 3 من الباب 5، وفي الحديث 3 من الباب 9 من هذه الابواب. (3) تقدم في الباب 7 من أبواب أحكام العقود. الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3: 145 / 639، وأورده عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب عقد البيع. (*) ________________________________________
