[ 292 ] محبوب مثله إلا أنه قال: الخمسمائة رطل أو أكثر من ذلك المائة رطل (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 5 - باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الاجل وان كان معدوما وقت العقد (23695) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع ؟ قال: لا بأس به. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1). (23696) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع ؟ قال: لا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). ________________________________________ (1) الكافي 5: 222 / 13. (2) تقدم في الباب 3 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديث 3 من الباب 5، وفي الحديث 3 من الباب 9 من هذه الابواب. الباب 5 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 5: 200 / 2. (1) التهذيب 7: 27 / 117. 2 - الكافي 5: 201 / 8. (1) التهذيب 7: 28 / 118. (*) ________________________________________