[ 295 ] 6 - باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما وتقدير الثمن (23702) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي على الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم قال: لا بأس به. ورواه الشيخ بإسناده عن أبي على الاشعري مثله (1). (23703) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب (1)، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أسلم دراهم في خمس مخاتيم (2) من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى ؟ إلى أن قال: - فقال: لا بأس والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل أو أكثر من ذلك، قال: لا بأس... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، مثله (3). ________________________________________ الباب 6 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5: 185 / 2. (1) التهذيب 7: 28 / 121. 2 - الكافي 5: 186 / 10، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 11 من هذه الابواب. (1) في المصدر: ابن أبي عمير، بدل (ابن محبوب). (2) المخاتيم: جمع مختوم، وهو الصاع (القاموس المحيط - ختم - 4: 104). (3) التهذيب 7: 29 / 124. (*) ________________________________________