[ 296 ] محمد بن على بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن على الحلبي مثله (4). (23704) 3 - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل ؟ فقال: تسمى كيلا معلوما إلى أجل معلوم... الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1)، وفي شرائط البيع (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 7 - باب جواز اسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض على كراهية (23705) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن وهب عن جعفر، عن أبيه، عن على (عليهم السلام) قال: لا بأس بالسلف (1) ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن. ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله (2). ________________________________________ (4) الفقيه 3: 166 / 735. 3 - الفقيه 3: 165 / 726، وأورده في الحديث 1 من الباب 3، وذيله في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الرهن. (1) تقدم في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الابواب. (2) تقدم في البابين 4، 18 من أبواب عقد البيع وشروطه. (3) يأتي في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب. الباب 7 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 7: 44 / 192، والاستبصار 3: 79 / 265. (1) في الفقيه: بسلف. (2) الفقيه 3: 167 / 739. (*) ________________________________________
