[ 303 ] صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه الا أن توليه، فان لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه. (23720) 2 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا من رجل، آخر فقال للرجل: انطلق فاستوف كرك ؟ قال: لا بأس به. أقول وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود (1). 11 - باب انه إذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول كان له الفسخ وأخذ رأس المال، وله أن يأخذ بعضه ورأس مال الباقي وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت (23721) 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى ؟ قال: لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن ________________________________________ = من الباب 16 من أبواب أحكام العقود. 2 - الكافي 5: 179 / 5، وأورده عن الفقيه والتهذيب في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود. (1) تقدم في الباب 16 من أبواب أحكام العقود. الباب 11 فيه 17 حديثا 1 - الكافي 5: 221 / 8. (*) ________________________________________