[ 304 ] يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم، ويأخذون دون شروطهم (1)، ولا يأخذون فوق شرطهم، والاكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم ورواه الصدوق والشيخ كما مر (2). وعنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه إلى قوله من الغنم دراهم (3). (23722) 2 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسلم في الطعام - إلى أن قال: - أرأيت إن أوفانى بعضا وعجز عن بعض أيصلح ان آخذ بالباقي رأس مالى ؟ قال: نعم ما أحسن ذلك ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). (23723) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاءه فيعرض عليه صاحبه رأس ماله ؟ قال: يأخذه فانه حلال... الحديث. ________________________________________ (1) في التهذيب: شروطهم (هامش المخطوط). (2) مر في الحديث 4 من الباب 1. (3) الكافي 5: 221 / 9. 2 - الكافي 5: 185 / 3، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 5 من هذه الابواب. (1) التهذيب 7: 28 / 122. 3 - الكافي 5: 185 / 4 وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 1، وفي الحديث 6 من الباب 3 من هذه الابواب. (*) ________________________________________