[ 306 ] عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أسلم دراهمه (1) في خمسة مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي له إذا حل، فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثة أو أقل من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقى من الطعام دراهم ؟ قال: لا بأس، والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل من ذلك أو أكثر، قال: لا بأس ان لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقى من حقه (2). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (3) ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن على الحلبي مثله (4). (23728) 8 - وعن سهل بن زياد (1) عن معاوية بن حكيم، عن الحسن ابن على بن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): الرجل يسلفني في الطعام فيجئ الوقت وليس عندي طعام اعطيه بقيمته دراهم ؟ قال نعم. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله (2). ________________________________________ (1) في نسخة: دراهم (هامش المخطوط). (2) في الفقيه زيادة: دراهم (هامش المخطوط). (3) التهذيب 7: 29 / 124. (4) الفقيه 3: 166 / 735. 8 - الكافي 5: 187 / 12. (1) هكذا في الكافي، وليس قبله سند يبنى عليه، والظاهر أن روايته عن سهل بن زياد بالواسطة وهي عدة من أصحابنا (منه). (2) التهذيب 7: 30 / 128، والاستبصار 3: 75 / 253. (*) ________________________________________
