[ 307 ] (23729) 9 - وعن على، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف إلى أجل مسمى، فقال له صاحبه: لا نجد لك وصيفا، خذ منى قيمة وصيفك اليم ورقا، قال: فقال: لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس (1). أقول: يمكن حمل هذا على الاستحباب، وكراهة البيع قبل القبض جمعا بين الاحاديث، ويمكن حمله على حصول الفسخ. (23730) 10 - محمد بن على بن الحسين بإسناده عن أبان، عن يعقوب ابن شعيب (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باع طعاما بدراهم، فلما بلغ ذلك الاجل تقاضاه فقال: ليس عندي دراهم خذ منى طعاما ؟ قال: لا بأس انما له دراهمه يأخذ بها ما شاء. ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة مثله (2). ________________________________________ 9 - الكافي 5: 220 / 2. (1) التهذيب 7: 32 / 133، والاستبصار 3: 75 / 249. 10 - الفقيه 3: 166 / 734. (1) حديث يعقوب مؤيد للمطلوب (منه قده). (2) الكافي 5: 186 / 8. (*) ________________________________________