[ 308 ] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (3). (23731) 11 - وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن علي بن محمد - وقد سمعته من على - قال: كتبت إليه: رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه، قال: خذ بقيمة مالك عندي دراهم أيجوز له ذلك أم لا ؟ فكتب: يجوز ذلك عن تراض منهما إن شاء الله. وعنه، عن على بن محمد قال: كتبت إليه وذكر مثله (1). (23732) 12 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن على بن جعفر قال: سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم ؟ قال: إذا قومه دراهم فسد، لان الاصل الذى يشترى (1) به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك ؟ قال: لا بأس. ورواه على بن جعفر في (كتابه) (2). (23733) 13 - ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده على بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه ________________________________________ (3) التهذيب 7: 33 / 136، والاستبصار 3: 77 / 256. 11 - التهذيب 6: 205 / 469، وأورد صدره في الحديث 16 من الباب 19 من أبواب الدين والقرض. (1) التهذيب 7: 44 / 191. 12 - التهذيب 7: 30 / 129، والاستبصار 3: 74 / 246، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 7 من أبواب الربا. (1) في نسخة: اشترى (هامش المخطوط). (2) مسائل علي بن جعفر: 123 / 82. 13 - قرب الاسناد: 113، وأورد في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب المضاربة. (*) ________________________________________