[ 312 ] يزيد، عن خالد بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى فلما حل الاجل أخذته بدراهمي، فقال: ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره منى ؟ قال: لا تشتره منه فانه لا خير فيه. أقول: حمله الشيخ على ما إذا أخذ أكثر من طعامه أو أقل، والاول على ما إذا اشتراه كما باعه اياه (1) وحكم غيره بالجواز مع الكراهية (2). (23741) 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال المطلوب: أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضى، قال: لا بأس بذلك. ورواه الصدوق باسناده عن منصور بن حازم مثله (1). (23742) 5 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن عبد الصمد بن بشير قال: سأله محمد بن القاسم الحناط فقال: أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجئ وقد تغير الطعام من سعره، فيقول: ليس عندي دراهم، قال: خذ منه بسعر يومه قال: افهم أصلحك الله إنه طعامي الذى اشتراه منى، قال: لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك، قال: أرغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد على. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الصمد بن بشير مثله (1). ________________________________________ (1) راجع التهذيب 3: 33 / ذيل حديث 137، والاستبصار 3: 77 / 256. (2) راجع المختلف: 362. 4 - التهذيب 7: 43 / 181، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب أحكام العقود. (1) الفقيه 3: 165 / 727. 5 - التهذيب 7: 35 / 145، والاستبصار 3: 77 / 257. (1) الفقيه 3: 130 / 566. (*) ________________________________________
