[ 313 ] (23743) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل باع بيعا إلى أجل والبيع عند صاحبه فأتاه البائع فقال له: بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا واقاصك بمالي عليك، أيحل ذلك ؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس. (23744) 7 - وعنه، عن علي بن جعفر قال: سألته عن رجل كان له على رجل عشرة دراهم، فقال: اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه فما وضعت فهو على، أيحل ذلك ؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 13 - باب حكم من اسلف في طعام قرية بعينها (23745) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اشترى طعام قرية بعينها ؟ قال: لا بأس ان خرج فهو له، وان لم يخرج كان دينا عليه. ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله (1). ________________________________________ قرب الاسناد: 114. 7 - قرب الاسناد: 114. (1) تقدم في الباب 9 من هذه الابواب. الباب 13 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 7: 39 / 162. (1) الفقيه 3: 132 / 574. (*) ________________________________________