[ 314 ] (23746) 2 - وعنه، عن ابن مسكان عن ابن حجاج الكرخي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: كل طعام اشتريته في (1) بيدر أو طسوج (2) فأتى الله عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله، ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه، ورواه الصدوق بإسناده عن خالد بن الحجاج (3). أقول: هذا محمول على الاستحباب أو الفسخ. (23747) 3 - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن خالد بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري طعام قرية بعينها وإن لم يسم قرية بيعنها أعطاه من حيث شاء. ورواه الكليني عن على بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان (1). ________________________________________ 2 - التهذيب 7: 39 / 164، وأورد صدره في الحديث 19 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود. (1) في نسخة من التهذيب: من (هامش المخطوط). (2) الطسوج: كسفود: الناحية (القاموس المحيط - طسج - 1: 205). (3) الفقيه 3: 131 / 569. 3 - التهذيب 7: 39 / 163. (1) الكافي 5: 186 / 11. (*) ________________________________________