[ 331 ] (23787) 5 - وفي (عقاب الاعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض (1) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) - في حديث - قال: من أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل احد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات، وإن رفق به في طلبه تعدي (2) به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرم الله عزوجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في فعل المعروف (3) وفي الصدقة (4) وغير ذلك (5). 7 - باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها، وكراهة القرض من مستحدث النعمة (23788) 1 - محمد بن على بن الحسين بإسناده عن أبي حمزة الثمالى، ________________________________________ 5 - عقاب الاعمال: 341، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 22، وفي الحديث 7 من الباب 39 من أبواب فعل المعروف. (1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. (2) في نسخة: جاز (هامش المخطوط). (3) تقدم في الباب 11، وفي الحديث 6 من الباب 22، وفي الحديث 5 من الباب 39 من أبواب فعل المعروف. (4) تقدم في الحديث 2 من الباب 20، وفي الحديث 3 من الباب 41 من أبواب الصدقة. (5) تقدم في الحديثين 2، 3 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة، وفي الحديث 1 من الباب 4 من أبواب العشرة، وفي الحديث 11 من الباب 1 من أبواب الربا. ويأتي ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 8 من هذه الابواب، وفي الباب 4 من أبواب النفقات. الباب 7 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3: 112 / 477. (*) ________________________________________
