[ 332 ] عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: من حبس حق امرئ مسلم وهو يقدر على أن يعطيه اياه - مخافة انه ان (1) إذا خرج ذلك الحق من يده أن يفتقر - كان الله عز وجل أقدر أن يفقره منه على أن يغنى (2) نفسه بحبس ذلك الحق. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن حماد، عن ابن أبي طلحة (3) بياع السابري، ومحمد ابن الفضيل، وحكم الحناط جميعا عن أبي حمزة (4) ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه (5). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (6) وفي الزكاة (7)، ويأتي ما يدل عليه (8) وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في المقدمات (9). 8 - باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على ادائه (23789) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن محرز، عن أبي بصير، ________________________________________ (1) وفي نسخة: إذا (هامش المخطوط). (2) في نسخة زيادة: عن (هامش المخطوط). (3) في نسخة: حماد عن ابن أبي طلحة (هامش المخطوط). (4) الكافي 5: 101 / 6. (5) التهذيب 6: 189 / 399. (6) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 4، 5 من هذه الابواب. (7) تقدم في الباب 6 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. (8) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 8 من هذه الابواب، وفي ح 5 من الباب 9 من الشهادات ويستدرك عليه ما في الخصال (ص 151). (9) تقدم في الباب 26 من أبواب مقدمات التجارة. الباب 8 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5: 97 / 9. (*) ________________________________________
