[ 338 ] وآله) ميتا ككفالته، حيا، وكفالته حيا ككفالته ميتا، فقال الرجل: نفست عني جعلني الله فداك (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة (3). 10 - باب استحباب الاشهاد على الدين وكراهة تركه (23799) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عمران بن أبي عاصم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أربعة لا تستجاب لهم دعوة: أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بينة يقول الله عزوجل ألم آمرك بالشهادة. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1). وعن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن التيمي، عن ابن بقاح، عن أبي عبد الله المؤمن، عن عمار بن أبي عاصم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) وذكر نحوه (2). ________________________________________ (2) استدل به بعض المتأخرين على جواز الكفالة والضمان مع الجهل بمبلغ المال. وفيه أن الاخبار متواترة بأن الله علم نبيه ما كان وما يكون وكذلك الامام، ولا أقل من الاحتمال فكيف يجزم بالجهل وينسب إليهم مع أنها ليست كفالة حقيقية، بل يجب عليه قضاء الدين كما دلت عليه الاحاديث (منه قده). (3) تقدم في الحديثين 1، 7 من الباب 1، وفي الحديث 4 من الباب 46 من أبواب المستحقين للزكاة. ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب الضمان، وفي الاحاديث 4، 6، 14 من الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة. الباب 10 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 298 / 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 50 من أبواب الدعاء. (1) التهذيب 7: 232 / 1014. (2) الكافي 5: 298 / 2. (*) ________________________________________
