[ 339 ] (23800) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من ذهب حقه على غير بينة لم يؤجر. وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان مثله (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الدعاء (2)، وفي الصدقة (3)، ويأتي ما يدل عليه (1). 11 - باب انه لا يلزمه الذى عليه الدين بيع مالا بد له منه من مسكن وخادم، ويلزمه بيع ما يزيد عن كفايته من ذلك، وحكم الضيعة (23801) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1)، عن النضر بن سويد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله ________________________________________ 2 - الكافي 5: 298 / 3. (1) الكافي 5: 298 / ذيل الحديث 3. (2) تقدم في الاحاديث 2، 4، 7 من الباب 50 من أبواب الدعاء. (3) تقدم في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب مقدمات التجارة، وفي الحديث 3 من الباب 35 من أبواب آداب التجارة. (4) يأتي في عنوان الباب 56 من أبواب الشهادات. الباب 11 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 5: 96 / 3. (1) ليس في المصدر. (*) ________________________________________