[ 345 ] (23813) 4 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): إذا مات الميت حل ماله وما عليه. 13 - باب ان ثمن كفن الميت مقدم على دينه (23814) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه ؟ قال: يكفن بما ترك إلا أن يتجر عليه إنسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه. (23815) 2 - وبإسناده عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان أول ما يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التكفين (1) ويأتي ما يدل عليه في الوصايا (2). ________________________________________ 4 - الفقيه 3: 116 / 496. الباب 13 فيه حديثان 1 - التهذيب 6: 187 / 391، وأورد مثله في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب الوصايا. 2 - التهذيب 6: 188 / 398، وأورده في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الوصايا. (1) تقدم في الباب 33 من أبواب التكفين. (2) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 27، وفي الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الوصايا. (*) ________________________________________
