[ 346 ] 14 - باب براءة ذمة الميت من الدين إذا ضمنه ضامن للغرماء ورضوا به (23816) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال: إذا رضى به الغرماء فقد برئت ذمة الميت. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) وكذلك رواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2). (23817) 2 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فقال وليه: علي دينك، قال: يبرئه ذلك وإن لم يوفه وليه من بعده، وقال: أرجو أن لا يأثم وانما إثمه على الذي يحبسه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). ________________________________________ الباب 14 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 99 / 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الضمان، وفي الحديث 1 من الباب 91 من أبواب الوصايا. (1) التهذيب 6: 187 / 392، و 9: 167 / 680. (2) الفقيه 4: 167 / 582. 2 - التهذيب 6: 188 / 397. (1) يأتي في الحديث 5 من الباب 31 من هذه الابواب، وفي البابين 2، 3 من أبواب الضمان. وتقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب. (*) ________________________________________