[ 354 ] (23832) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن أبي العلاء، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه ؟ قال: لا بأس بذلك (1) ما لم يكن شرطا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار نحوه (3). (23833) 4 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا، فيحتاج إلى شئ من منفعته (1) فيستأذن فيه فيأذن له ؟ قال: إذا طابت نفسه فلا بأس قلت: ان من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد فقال: أو ليس خير القرض ماجر منفعة. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (2) ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه. ________________________________________ 3 - الكافي 5: 103 / 3. (1) في نسخة: به (هامش المخطوط). (2) التهذيب 6: 191 / 414، والاستبصار 3: 9 / 24. (3) الفقيه 3: 181 / 817. 4 - الكافي 5: 255 / 1. (1) في الفقيه: أمتعته (هامش المخطوط). (2) التهذيب 6: 201 / 452. (3) الفقيه 3: 181 / 819. (*) ________________________________________
