[ 355 ] (23834) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير، عن محمد بن عبدة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القرض يجر المنفعة ؟ فقال: خير القرض الذي يجر المنفعة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله إلا أنه قال: عن محمد بن عبدة (1). ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (2). (23835) 6 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بشر بن مسلمة وغير واحد، عمن أخبرهم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: خير القرض ماجر منفعة. (23836) 7 - وعن أبي على الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يجيئنى فأشتري له المتاع من الناس واضمن عنه، ثم يجيئنى بالدراهم فاخذها واحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد وأعطى دونها ؟ فقال: إذا كان يضمن فربما اشتد عليه فعجل قبل أن يأخذ، ويحبس من بعد ما يأخذ فلا بأس. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (1). ________________________________________ 5 - الكافي 5: 255 / 2. (1) التهذيب 6: 202 / 453، والاستبصار 3: 9 / 22. (2) المقنعة: 95. 6 - الكافي 5: 255 / 3. 7 - الكافي 5: 255 / 4، وأورده في الحديث 8 من الباب 12 من أبواب الصرف. (1) التهذيب 6: 203 / 460. (*) ________________________________________
