[ 356 ] (23837) 8 - وبإسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن أيوب بن نوح، عن الحسن بن على بن فضال، عن بشير بن سلمة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) خير القرض ما جر المنفعة. (23838) 9 - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان وعلى بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا، قال: لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح. قال: وسألته عن رجل يأتي خريفه وخليطه فيستقرض منه الدنانير فيقرضه ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه، فقال: ان كان معروفا بينهما فلا بأس، وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح. أقول: حمله الشيخ تارة على الكراهة واخرى على الشرط. (23839) 10 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالاجر فيقولون له: أقرضنا دنانير فإنا نجد من يبيع لنا غيرك، ولكنا نخصك بأحمالنا من أجل أنك تقرضنا، فقال: لا بأس به إنما يأخذ ________________________________________ 8 - التهذيب 6: 197 / 435، والاستبصار 3: 9 / 21. (1) في نسخة: بشر بن مسلمة (هامش المخطوط)، وفي التهذيب: بشير بن سلمة، وفي الاستبصار: بشير بن مسلم. 9 - التهذيب 6: 204 / 462، والاستبصار 3: 10 / 27. 10 - التهذيب 6: 203 / 461. (*) ________________________________________