[ 358 ] لا بأس إذا لم يكن يشرط. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (1). ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار إلا أنه قال: لا بأس إذا لم يكونا شرطاه (2). (23843) 14 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الاخير (عليه السلام) رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له: أنصرف إليك إلى عشرة أيام وأقضى حاجتك فإن لم أنصرف فلك على ألف درهم حالة من غير شرط وأشهد بذلك عليه ثم دعاهم إلى الشهادة، فوقع (عليه السلام) لا ينبغى لهم أن يشهدوا إلا بالحق ولا ينبغى لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحق إن شاء الله. (23844) 15 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان وعلى بن رباط عن إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلى أو المتاع من متاع البيت فيقول صاحب الرهن للمرتهن: أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم ؟ قال: هو له حلال إذا أحله وما احب له أن يفعل. ورواه الكليني والصدوق كما يأتي في الرهن (1). ________________________________________ (1) الاستبصار 3: 10 / 28. (2) الفقيه 3: 181 / 817. 14 - التهذيب 6: 192 / 415، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الضمان. 15 - التهذيب 6: 205 / 468. (1) يأتي في الحديث 1 من الباب 8، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الرهن. (*) ________________________________________
