[ 359 ] (23845) 16 - وباسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن على بن محمد - وقد سمعته من على - قال: كتبت إليه: القرض يجر منفعة هل يجوز ذلك ام لا ؟ فكتب يجوز ذلك... الحديث. (23846) 17 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج، عن رجل قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أصلحك الله - إلى أن قال: - وسئل أبو جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم والمال فيدعوه إلى طعامه أو يهدى له الهدية ؟ قال: لا بأس. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1). (23847) 18 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده على بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر ؟ قال: هذا الربا المحض. (23848) 19 - وبالاسناد قال: سألته عن الرجل يقول للآخر: علمني عملك واعطيك ستة دراهم وشاركني قال: إذا رضى فلا بأس. ورواه على بن جعفر في (كتابه) (1) وكذا الذي قبله. ________________________________________ 16 - التهذيب 6: 205 / 469، وأورد ذيله في الحديث 11 من الباب 11 من أبواب السلف. 17 - الفقيه 3: 181 / 820، وأورد مثله عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب. (1) التهذيب 6: 204 / 464، والاستبصار 3: 10 / 26. 18 - قرب الاسناد: 114، ومسائل علي بن جعفر: 125 / 90، وأورده عن المسائل في الحديث 7 من أبواب الربا. 19 - قرب الاسناد: 114. (1) مسائل علي بن جعفر (المستدركات): 297 / 754. (*) ________________________________________