[ 360 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 20 - باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي من غير شرط سابق وحكم من دفع عما في ذمته من الدين طعاما أو نحوه ثم يتغير السعر (23849) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في السلف (1)، وفي الصرف (2)، وفي الصدقة (3)، وغير ذلك (4)، وعلى الحكم الثاني في احكام العقود (5). ________________________________________ (2) تقدم في الباب 18 من هذه الابواب، وفي الاحاديث 4، 5، 6 من الباب 9 من أبواب أحكام العقود، وفي الباب 18 من أبواب الربا، وفي الباب 12 من أبواب الصرف، وفي الباب 9 من أبواب السلف، وما ظاهره المنافاة في الحديث 11 من الباب 5 من أبواب ما يكتسب به. (3) يأتي في الباب 20 من هذه الابواب. الباب 20 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 6: 201 / 499، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب الصرف. (1) تقدم في الباب 9 من أبواب السلف. (2) تقدم في الباب 12 من أبواب الصرف. (3) تقدم في الباب 30 من أبواب الصدقة. (4) تقدم في الباب 18 من أبواب الربا. (5) تقدم في الباب 26 من أبواب أحكام العقود. (*) ________________________________________