[ 361 ] 21 - باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا (23850) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الصباح بن سيابة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) إن عبد الله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك قال: إنا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر ؟ فقال (عليه السلام): نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فيكون فيه الكبيرة والصغيرة فلا بأس. (23851) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) استقرض الرغيف من الجيران ونأخذ كبيرا ونعطى صغيرا ونأخذ صغيرا ونعطى كبيرا قال: لا بأس. (23852) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، قال: لا بأس باستقراض الخبز. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). ________________________________________ الباب 21 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 3: 116 / 493. 2 - التهذيب 7: 162 / 719، وأورده في الحديث 2 من الباب 39 من أبواب آداب التجارة. 3 - التهذيب 7: 238 / 1041، وأورده بتمامه في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب السلف. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب آداب التجارة. (*) ________________________________________
