[ 363 ] قال: توصى بها فان جاء طالبها وإلا فهى كسبيل مالك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 23 - باب استحباب تحليل الميت والحى من الدين (23856) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قد مات وكلمناه على أن يحلله فأبى، قال: ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرة دراهم إذا حلله، فان لم يحلله فانما له درهم بدل درهم. ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الحسن بن خنيس قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) وذكر نحوه (1). ورواه أيضا مرسلا (2). ورواه في (ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد مثله (3). (23857) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ________________________________________ (1) تقدم في الباب 5 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى. الباب 23 فيه حديثان 1 - التهذيب 6: 195 / 427، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب فعل المعروف. (1) الفقيه 3: 116 / 498. (2) الفقيه 2: 32 / 131. (3) ثواب الاعمال: 174 / 1. 2 - التهذيب 6: 189 / 402. (*) ________________________________________