[ 364 ] هيثم الصيرفي، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كان له على رجل دين وعليه دين فمات الذي له عليه فسئل أن يحلله منه، أيهما أفضل يحلله منه أو لا يحلله ؟ قال: دعه ذا بذا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، والاخير محمول على عدم الوجوب أو على إمكان أخذ ماله وقضاء دينه به. 24 - باب وجوب قضاء دين القتيل من ديته وان لم يخلف هو شيئا (23858) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الازرق، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه ؟ قال: نعم، قلت: وهو لم يترك شيئا، قال: إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى الازرق، عن أبي الحسن (عليه السلام) مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن يحيى الازرق نحوه (2). ________________________________________ (1) تقدم في الباب 12، وفي الحديث 2 من الباب 13 من أبواب فعل المعروف. الباب 24 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 25 / 6، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب الوصايا. (1) الفقيه 4: 167 / 584. (2) التهذيب 6: 312 / 862. (*) ________________________________________