[ 369 ] ورواه الكليني كما مر في مقدمات الطواف (1). أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الصرف (2). 27 - باب انه لا يلزم المستدين الاقتصار على ما يمسك الرمق بل يجوز له أن يأكل ما شاء (23870) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى، عن على بن إسماعيل، عن رجل من أهل الشام أنه سأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل عليه دين قد فدحه وهو يخالط الناس وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب، فهل يحل له أم لا ؟ وهل يحل أن يتطلع من الطعام أم لا يحل له إلا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه ؟ قال: لا بأس بما أكل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). ________________________________________ (1) مر في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب مقدمات الطواف. (2) تقدم في الباب 20 من أبواب الصرف. الباب 27 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 6: 194 / 424. (1) تقدم في البابين 3، 11 من هذه الابواب، وفي الباب 33 من أبواب آداب الحمام، وفي الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الصدقة، وفي الباب 50 من أبواب وجوب الحج. (*) ________________________________________