[ 370 ] 28 - باب انه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمي من ثمن خمر أو خنزير وحكم الذمي إذا اسلم أو مات وعليه دين وله خمر أو خنزير (23871) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن ابن أبي نصر، عن داود ابن سرحان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خمرا وهو ينظر فقضاه، قال: لا بأس، أما للمقضى فحلال، وأما للبائع فحرام (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) وعلى الحكم الثاني فيما يكتسب به (3) وفي الجهاد (4). 29 - باب انه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما وما ذهب عليهما (23872) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي ________________________________________ الباب 28 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 6: 195 / 429. (1) خصه العلامة وغيره بما لو لم يكن البائع مسلما لما مر (منه قده). (2) تقدم في الباب 60 من أبواب ما يكتسب به. (3) تقدم في الباب 61 من أبواب ما يكتسب به. (4) تقدم في الباب 70 من أبواب جهاد العدو. الباب 29 فيه حديثان 1 - التهذيب 6: 207 / 477. (*) ________________________________________