[ 373 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة (3) وغيرها (4)، ويأتي ما يدل عليه (5). 31 - باب حكم دين المملوك (23876) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني المرادي -، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين، قال: ان كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شئ على المولى ويستسعى العبد في الدين. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله (1). (23877) 2 - وبإسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن ظريف بياع الاكفان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غلام لي كنت أذنت له في الشراء والبيع فوقع عليه ________________________________________ (3) تقدم في الباب 18 من أبواب المستحقين للزكاة. (4) تقدم في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الابواب، وفي الباب 28 من أبواب الاحتضار، وفي الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات. (5) يأتي في الباب 1 من أبواب الوقوف، وفي الباب 106 من أبواب أحكام الاولاد، وعموما في الحديث 6 من الباب 12 من أبواب مقدمات النكاح. الباب 31 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 6: 200 / 445، والاستبصار 3: 11 / 31. (1) الكافي 5: 303 / 3. 2 - التهذيب 6: 196 / 431. (*) ________________________________________
