[ 374 ] مال الناس وقد أعطيت به مالا كثيرا ؟ فقال: أبو عبد الله (عليه السلام): إن بعته لزمك ما عليه وان اعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك. أقول: حمله الشيخ على انه اذن له في التجارة دون الاستدانة (1) لما مر (2). (23878) 3 - وبإسناده عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن عيسى (2)، عن ظريف الاكفاني قال: كان اذن لغلام له في الشراء والبيع فافلس ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه، وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين فسأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: ان بعته لزمك (2) وان اعتقت لم يلزمك الدين فأعتقه ولم يلزمه شئ. ورواه الكليني، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن الحسين مثله (3). (23879) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن فضال، عن عثمان بن غالب، عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل مملوك استتجره مولاه فاستهلك مالا كثيرا، قال: ليس على مولاه شئ ولكنه على العبد، وليس لهم أن يبيعوه، ولكنه يستسعى وإن حجر عليه مولاه فليس على مولاه شئ ولا على ________________________________________ (1) راجع الاستبصار 3: 11 / ذيل حديث 30. (2) مر في الحديث 1 من هذا الباب. 3 - الهذيب 6: 199 / 443، والاستبصار 3: 11 / 29. (1) في نسخة: عمر بن عيسى (هامش المخطوط) وفي المصدر: عثمان بن عيسى. (2) في الكافي زيادة: الدين (هامش المخطوط). (3) الكافي 5: 303 / 1. 4 - التهذيب 7: 229 / 1000. (*) ________________________________________
