[ 208 ] على أن تؤدوا الخمس " (1). وسياق الكلام ظاهر ظهورا تاما في أن المراد ليس خمس غنائم الحرب، إذ لا مناسبة بين ذلك بين جعل بطون الارض وسهولها وتلاع الاودية وظهورها لهم، ثم بين رعي نباتها، وشرب مائها، وبين الخمس، إلا أن يكون خمس ما يحصلون عليه من ذلك الذي جعله لهم. ويؤيد ذلك ويؤكده: أنه قد ذكر بعد الخمس هنا زكاة الغنم أيضا، وأنهم إذا زرعوا فلسوف يعفون من زكاة الغنم. والظاهر أن ذلك ترغيب لهم بالزراعة. الخمس في المعدن والركاز: ثم إن من الثابت عندهم: أن " في الركاز الخمس " وكذا في المعادن (2) ________________________________________ (1) طبقات ابن سعد ج 4 قسم 2 ص 167، وعن مجموعة الوثائق السياسية ص 219، ورسالات نبوية ص 228، وكنز العمال ج 7 ص 65، وجمع الجوامع مسند عمرو بن مرة ونقله في مقدمة مرآة العقول ج 1 عن نهاية ابن الاثير، وعن ابن منظور في لسان العرب في كلمة: صرم. (2) الاموال لابي عبيد ج 33 ص 337 و 473 و 477 و 476 و 468 و 467، ونصب الراية ج 2 ص 382 و 381 و 380، ومسند أحمد ج 2 ص 228 و 239 و 254 و 274 و 314 و 186 و 202 و 207 و 274 و 285 و 319 و 382 و 386 و 406 و 411 و 415 و 454 و 456 و 467 و 475 و 482 و 493 و 495 و 499 و 501 و 507، وج 3 ص 354 و 353 و 336 و 356 و 335 و 128، وج 5 ص 326، وكنز العمال ج 4 ص 227 و 228، وج 19 ص 8 و 9، وج 5 ص 311، ومستدرك الحاكم ج 2 ص 56 ومجمع الزوائد ج 3 ص 77 و 78، وعن الطبراني في الكبير والاوسط، وعن أحمد والبزار، ومصنف عبد الرزاق ج 10 ص 128 و 66، وج 4 ص 117 و 64 و 65 و 116 و 300، وج 6 ص 98 عن خمس العنبر، ومقدمة مرآة العقول ج 1 ص 97 و 96، ومغازي = (*) ________________________________________
