[ 209 ] ويذكر الاصطخري: أنهم كانوا يأخذون خمس المعادن (1). وقد عد غير مالك وأهل المدينة المعدن من الركاز الذي يجيب فيه الخمس، واعتبروه كالغنيمة (2). ويقول أبو عبيد: إنه بالركاز أشبه (3). وقد كتب عمر بن العزيز لعروة، يسأله عن رأي السابقين في الخمس، فأجابه عروة: بأن العنبر بمنزلة الغنيمة، يجب أن يؤخذ منه الخمس (4). ________________________________________ = الواقدي ص 682، وسنن البيهقي ج 4 ص 157 و 156 و 155، وج 8 ص 110، والمعجم الصغير ج 1 ص 120، 121، 153، والطحاوي ج 1 ص 180، وسنن النسائي ج 5 ص 44 و 45، والبخاري ط مشكول ج 2 ص 159 و 160 في باب في الركاز الخمس، وفي باب من حفر بئرا في ملكه وط سنة 1309 ه. ج 4 ص 124، والهداية شرح البداية ج 1 ص 108، وخراج أبي يوسف ص 26، وسنن ابن ماجة ج 2 ص 839 و 803، وسنن أبي داود ج 3 ص 181، وج 4 ص 196، وشرح الموطأ للزرقاني ج 2 ص 321، وكتاب الاصل للشيباني ج 2 ص 138، وسنن الدارمي ج 1 ص 393 وج 2 ص 196، ونيل الاوطار ج 4 ص 210، والموطء ج 1 ص 393 وج 2 ص 196، ونيل الاوطار ج 4 ص 210، والموطأ ج 1 ص 244 وج 3 ص 71 (مطبوع مع تنوير الحوالك)، ومنحة المعبود ج 1 ص 175، والترمذي ج 1 ص 219 وج 3 ص 138، وصحيح مسلم ج 5 ص 127 و 11 و 225، والعقد الفريد ونهاية الارب، والاستيعاب، وتهذيب تاريخ دمشق ج 6 ص 207، وتاريخ بغداد ج 5 ص 53 و 54، ومصابيح السنة ط دار المعرفة ج 2 ص 17، والمسند للحميدي ج 2 ص 462، ومسند أبي يعلى ج 10 ص 437 و 461 و 459، وج 11 ص 202 وفي هامشه عن مصادر كثيرة جدا. (1) مسالك الممالك ص 158. (2) راجع: الاموال لابي عبيد ص 472. (3) الاموال ص 474. (4) مصنف الحافظ عبد الرزاق ج 4 ص 64 / 65. (*) ________________________________________
