[ 220 ] والذين قالوا يقسم أربعة أقسام أو خمسة اختلفوا في ما يفعل بسهم رسول الله (ص) وسهم القرابة بعد موته، فقال قوم: يرد على سائر الاصناف الذين لهم الخمس. وقال قوم: بل يرد على باقي الجيش. وقال قوم: بل سهم رسول الله (ص) للامام، وسهم ذي القربى لقرابة الامام. وقال قوم: بل يجعلان في السلاح والعدة، واختلفوا في القرابة من هم (1). أما ابن قدامة فقد ذكر: أن أبا بكر قسم الخمس على ثلاثة أسهم، وذكر أن هذا هو قول أصحاب الرأي، أبي حنيفة وجماعته، فإنهم قالوا: يقسم الخمس على ثلاثة أقسام: اليتامى، والمساكين، وأبناء السبيل وأسقطوا سهم رسول الله (ص) بموته، وسهم قرابته أيضا. وقال مالك: الخمس والفئ واحد، يجعلان في بيت المال. ثم قال ابن قدامة: " وما قاله أبو حنيفة فمخالف لظاهر الاية، فإن الله تعالى سمى لرسوله وقرابته شيئا، وجعل لهما في الخمس حقا، كما سمى الثلاثة الاصناف الباقية، فمن خالف ذلك فقد خالف نص الكتاب. وأما حمل أبي بكر وعمر (رض) على سهم ذى القربى في سبيل الله، فقد ذكر لاحمد فسكت، وحرك رأسه، ولم يذهب إليه. ورأى أن قول ابن عباس ومن وافقه أولى، لموافقته كتاب الله وسنة رسوله (ص) " (2). ورأى أبو يعلى، والماوردي: أن تعيين مصرف الخمس منوط باجتهاد الخلفاء (3). ________________________________________ (1) بداية المجتهد حكم الخمس ج 1 ص 401. (2) المغني لابن قدامة ج 7 ص 351 باب قسمة الفئ والغنيمة. (3) الاحكام السلطانية للماوردي باب قسم الفئ ص 126، والاحكام السلطانية لابي يعلى ص 125. (*) ________________________________________
