[ 113 ] وقيد البعض بصورة ما لو رجي صيرورته للمسلمين، وكان مما يقتات به (1). حرق النخيل، والفساد في الأرض: وقد عرفنا في ما تقدم: أن التاريخ يؤكد على أن رسول الله " صلى الله عليه وآله " هو الذي أمر بحرق نخل بني النضير، أو قطعه وقد تحدث القرآن عن القطع هذا، بأسلوب الرضا والقبول، حسبما تقدم.. وروي أيضا: أنهم قد قطعوا الشجر والنخل بالطائف، بالاضافة إلى قطع النخل بخيبر، وروي أيضا قطع شجر بني المصطلق وإحراقه (2). وعن أسامة بن زيد قال: بعثني رسول الله (ص) إلى قرية يقال لها: " أبنى ". فقال: " إئت أبنى صباحا ثم حرق ". أي بيوتهم وزروعهم، ولم يرد تحريق أهلها (3). وفي مجال آخر فإنه " صلى الله عليه وآله " قد أمر بحرق مسجد الضرار وهدمه (4). ________________________________________ = والوسيلة (المطبوع ضمن الجوامع الفقهية) ص 696 والخراج لأبي يوسف ص 210 والمبسوط للسرخسي ج 10 ص 31 عن الأوزاعي والمبسوط للشيخ الطوسي رحمة الله ج 2 ص 11 وعون المعبود ج 7 ص 275 ومجمع الأنهر ج 1 ص 590. (1) الروض الأنف ج 3 ص 350. (2) راجع: تذكرة الفقهاء ج 1 ص 412 وراجع أيضا: السرائر ص 157 والجواهر ج 21 ص 67 ومنتهى المطلب ج 2 ص 909 والمبسوط للشيخ الطوسي ج 2 ص 11 والمبسوط للسرخسي ج 10 ص 32. (3) سنن ابن ماجة ج 2 ص 948 وهامشه لمحمد فؤاد عبد الباقي، والمبسوط للسرخسي ج 10 ص 31 وسنن أبي داود ج 3 ص 38 وأحكام القرآن للجصاص ج 3 ص 429 ومسند أحمد ج 5 ص 205 و 209. (4) راجع: زاد المعاد ج 3 ص 17 والتنبيه والإشراف ص 237 والتراتيب ج 1 ص 309. (*) ________________________________________
