[ 239 ] وهذا الثاني هو الصحيح، لإنكار علي " علية السلام "، وفاطمة " عليها السلام "، والعباس " رحمه الله " هذا الحديث من الأساس، ومطالبتهم بتركة رسول الله " صلى الله عليه وآله "، كما هو ظاهر لا يخفى. خامسا: إن العم لا يرث مع وجود البنت، كما هو الحق الذي لا محيص عنه. وإنما ترث البنت الواحدة نصف التركة بالفرض، والنصف الباقي بالرد عليها، والتعصيب يعني توريث العصبة النصف - كالعم - مع البنت، بالطل ولا يصح، وقد استدل العلماء على بطلانه بما لا مزيد عليه، فليراجع في مظانه (1). ويبدو: أن توريث العم - مع البنت الذي هو من التعصيب الباطل - قد نشأ عن إرادة تقوية موقف أبي بكر، وإضعاف موقف فاطمة وعلي " عليهما الصلاة والسلام ".. سؤال.. وجوابه: ويرد هنا سؤال، وهو: أنه إذا كان العباس لا يرث، فلماذا شارك في المطالبة بإرث النبي " صلى الله عليه وآله " من أبي بكر، ثم من عمر ؟ !. وأجاب السيد ابن طاووس بأن هذه المطالبة، بل وحتى إظهار الخصومة مع علي في ذلك عند عمر، قد كان لأجل مساعدة علي وفاطمة " عليهما السلام "، وقطع حجة أبي بكر، وإقامة الحجة على عمر في ذلك، ثم ذكر ابن طاووس هنا قصة الجارية التي قالت للرشيد العباسي: ________________________________________ (1) راجع: جواهر الكلام ج 39 ص 99 - 105، وتلخيص الشافي ج 1 هامش ص 254 - 259 ونهج الحق ص 515 واللمعة الدمشقية ج 8 ص 79 و 80 والحدائق الناضرة - كتاب المواريث - ص 49 - 55 وأي كتاب فقهي لشيعة الإمامية تعرض فيه لمسائل الإرث. (*) ________________________________________