[ 243 ] فأجابه الصفي الحلي بقوله: وقلت ورثنا ثياب النبي فكم تجذبون بأهدابها وعندك لا يورث الأنبياء فكيف حظيتم بأثوابها (1) وقال الشريف الرضي " رحمه الله ": ردوا تراث محمد ردوا ليس القضيب لكم ولا البرد (2) كما أنهم دفعوا آلته وبغلته وحذاءه مخاتمه وقضيبه إلى علي " عليه الصلاة والسلام " (3). وعليه فيرد ما أورده المعتزلي الشافعي هنا حيث قال: " إذا كان " صلى الله عليه وآله " لا يورث، فقد أشكال دفع آلته ودابته، وحذائه إلى علي " عليه السلام "، لأنه غير وارث في الأصل. وإن كان إعطاؤه ذلك لأن زوجته بعرضة أن ترث لولا الخبر، فهو أيضا غير جائز، لأن الخبر قد منع أن يرث منه شيئا، قليلا كان أو كثيرا ". (ثم ذكر ما تقدم عنه آنفا حين الجواب على ما ذكره العسقلاني، الذي ادعى: أن عليا " عليه السلام " والعباس توهما: أن " لا نورث " ليست عامة) ثم قال: ".. فإنه جاء في خبر الدابة والآلة، والحذاء: أنه روي عن النبي " صلى الله عليه وآله ": " لا نورث، ما تركناه صدقة " ولم يقل: ________________________________________ (1) راجع: ديوان الصفي الحلي وراجع تلخيص الشافي ج 3 ص 148 هامش والغدير ج 6 ص 53. (2) ديوان الشريف الرضي ج 1 ص 407 وتلخيص الشافي ج 3 ص 148 هامش. (3) راجع: مناقب آل أبي طالب لإبن شهر آشوب ج 1 ص 262 وراجع: شرح النهج للمعتزلي ج 16 ص 224 و 214 وتلخيص الشافي ج 3 ص 147 وفي هامشه أيضا عن: الرياض النضرة. (*) ________________________________________