13ـ حقوق الابداع الفكري في التفكير القانوني بدأت النظم القانونية الغربية في حماية الحقوق الذهنية منذ فترة تزيد على القرنين واستمرت هذه النظم في تطوير حمايتها لهذه الحقوق طبقا لما تمليه الظروف الاقتصادية والسياسية السائدة في المجتمعات الغربية. ومن ابرز خطوات التطور في هذا الاتجاه انشاء الجمعية الادبية والفنية في باريس عام 1878م. وقد تمكنت هذه الجمعية من عقد معاهدة برن في 19/9/1886م التي وقعها عدد كبير من الدول للعمل على حماية الحقوق المادية والادبية باتخاذ الخطوات العملية اللازمة لذلك بعقد المؤتمرات وتدريب الحقوقيين والمحامين على تطبيق القوانين المتعلقة بالحماية الفكرية ثم اسفرت هذه الجهود عن قيام مؤسسة اليونسكو التابعة لهيئة الامم المتحدة بالدعوة إلى اتفاق عالمي وهو ما وقعت عليه دول كثيرة في سبتمر 1952. وقد تضمنت هذه الاتفاقية النص على انه لا يجوز ان تقل مدة الحماية عن طول حياة المؤلف وخمس وعشرين سنة بعد موته وفي هذا الإطار انعقد مؤتمر روما في اكتوبر 1961 تحت رعاية اليونسكو وقد اقر هذا المؤتمر حق المؤدي الذي له طريقة فريدة في نشر المصنف الفني. البدعة وحدودها البدعة في اللغة قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: (البَدع: إحداثُ شيء لم يكن له من قبل خلق ولا ذكر ولا معرفة).(15) ويقول الراغب: (الابداع: هو إنشاء صفةٍ بلا احتذاء واقتداء).(16) والابداع أصلٌ ثانٍ للبدعة، وهو مأخوذ من (أبدع).