القسم الأوّل في وجوب الحجّ باب أنّ من قدر على الحجّ ولم يحجّ مات يهوديّاً ما ورد عن طريق أهل البيت (عليهم السلام): 1 ـ (الكافي): روى محمد بن يعقوب الكليني بسنده عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام، لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ، أو سلطان يمنعه، فليمُتْ يهوديّاً أو نصرانيّاً» ([368]). ورواه الشيخ الطوسي (قدس سره) بإسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى ([369]). ورواه البرقي في (المحاسن)، عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن أبي العلا، عن ذريح، بمثل رواية الكليني ([370]). ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان ([371]). ورواه الصدوق أيضاً في (عقاب الأعمال)، عن ماجيلويه، عن عمّه، عن الكوفي، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن أبي العلا، عن ذريح، عن الصادق (عليه السلام) ([372]). ما ورد عن طريق أهل السنّة: 1 ـ (سنن البيهقي): أخرج البيهقي قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدّثنا محمد بن إسحاق، أنبأنا شاذان، حدّثنا شريك، عن