ابن سابط، عن أبي اُمامة (رضي الله عنه)، عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «من لم يحبسه مرض، أو حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر، ولم يحجّ، فليمُتْ إنْ شاء يهوديّاً أو نصرانيّاً» ([373]). وأخرج الدارمي عن يزيد بن هارون، عن شريك، عن ليث، عن عبد الرحمان بن سابط، عن أبي اُمامة، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من لم يمنعه عن الحجّ حاجةٌ ظاهرة، أو سلطان جائر، أو مرض حابس فمات ولم يحجّ فليمُتْ إنْ شاء يهوديّاً وإنْ شاء نصرانيّاً» ([374]). 2 ـ (سنن البيهقي): وأخرج البيهقي قال: أخبرنا محمد بن عبد الله وأبو صادق ابن أبي الفوارس الصيدلاني قالا: حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدّثنا محمد بن إسحاق، حدّثنا حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني عبد الله بن نعيم: أنّ الضحّاك بن عبد الرحمان الأشعري أخبره: أنّ عبد الرحمان بن غُنم أخبره: أنّه سمع عمر بن الخطّاب يقول: ليمُتْ يهوديّاً أو نصرانيّاً ـ يقولها ثلاث مرّات ـ رجلٌ مات ولم يحجّ وجد لذلك سعة وخُلّيت سبيله... الأثر ([375]). أقول: ونقلنا هذا الحديث عن عمر; ليكون دعامة للحديث النبويّ، حيث اعتُرض على سنده. 3 ـ (سنن الترمذي): وأخرج الترمذي قال: حدّثنا محمد بن يحيى القطعيّ، حدّثنا مسلم بن إبراهيم، حدّثنا هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي، حدّثنا أبو إسحاق الهمداني، عن الحارث، عن علي (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحجّ، فلا عليه أنْ يموت يهوديّاً أو نصرانيّاً، وذلك أنّ الله يقول في كتابه: (ولله على الناسِ حِجُّ البيتِ مَنْ استطاعَ إليهِ