جابر بن عبد الله قال: رفعت امرأة صبيّاً لها إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حجّة فقالت: يا رسول الله، ألهذا حجٌّ؟ قال: «نعم، ولك أجر» ([477]). باب أنّ مصارف الحجّ يجب أن تكون من كسب حلال ما ورد عن طريق أهل البيت (عليهم السلام): 1 ـ (الخصال): روى محمد بن علي بن الحسين الصدوق بسنده عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبان بن عثمان الأحمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أربع لايجزن في أربع: الخيانة والغلول والسرقة والربا، لايجزن في حجّ ولا عمرة ولاجهاد ولاصدقة» ([478]). وحكاه المجلسي في البحار عن الخصال ([479]). ونحوه ما رواه الصدوق في (الأمالي) عن ماجيلويه، عن أبيه، عن البرقي، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمد بن مسلم ومنهال القصّاب جميعاً، عن الباقر (عليه السلام) ([480]). 2 ـ (الفقيه): وروى الصدوق أيضاً قال: روي عن الأئمة (عليهم السلام) أنّهم قالوا: «مَنْ حجّ بمال حرام، نوديَ عند التلبية: لا لبّيك عبدي ولا سعديك» ([481]). 3 ـ (المحاسن): وروى أحمد بن أبي عبد الله البرقي بسنده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه (عليه السلام) قال: «إنّ النبي (صلى الله عليه وآله) حمل جهازه على راحلته